خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٠
الجهة التاسعة: حول إسقاط الحق الناشئ من الشرط بناء على ما عرفت منا تحقيقه - وهو أن الشرط لا يستتبع بما هو شرط حكما وضعيا، ولاحقا - فلا مورد للبحث عن أن المشروط له، هل يكون له حق الإسقاط، ويجوز له إسقاط حقه، وينفذ إسقاطه مطلقا، أو لا ينفذ مطلقا؟ أو يفصل بين أقسام الشروط، ضرورة أن شرط النتيجة قد أثر أثره، وهي ملكية الدار مثلا، فلا موضوع للإسقاط، وكذا شرط الوصف، ومثلهما شرط ترك شرب الخمر، أو ترك فعل كذائي، وأما مثل شرط الخياطة وما يشبهها من الامور المالية فيجوز، لأنه يتملك عليه المعنى الذي يتملك عليه بالإجارة، فإنه له إسقاط هذا الحق، أو إسقاط شرطه؟ نعم، في صورة اشتراط المشتري على البائع خياطة ثوب البائع - لأنه من العلماء الأعلام، وله فيه النظر الخاص، فالمشروط له بوجه هو البائع، وبوجه هو المشتري - لا يكون له إسقاط حقه. أو في موارد اشتراط شرط النتيجة، فرق بين كون الشرط من قبيل الواجب المعلق والمشروط، فإن كان قد أثر أثره بمجرد تمامية العقد، فلا شرط حتى يسقط، وإن كان لم يؤثر أثره لأنه اشترط ملكية داره عليه في الشهر القادم، فله الإسقاط والانصراف والإعراض عنه. أويقال: بأن في مثل اشتراط العتق والصدقة لزيد والجل للفرس