خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٠
وقال الشيخ (رحمه الله) بذلك (١)، نظرا إلى عموم ولاية السلطان على الممتنع، فيندفع ضرر المشروط له بذلك. وفيه: أنه ربما لا يكون في تركه ضرر، لأنه أمر غير مالي، ولا مرتبط به. نعم، مقتضى الأصل عدم ثبوت الخيار، إلا بعد إحراز جميع المحتملات الدخيلة في ذلك. الجهة السابعة: في موارد تعذر الشرط هل يثبت الأرش، أم لا؟ وجهان، بل قولان ناشئان عن أن الأرش مقتضى القاعدة، أم لا. وقد عرفت أن الأرش - بمعنى كونه أمرا في عرض الخيار - يكون على خلاف القواعد، وفي موارد التعذر عن العمل بالعقد، له فسخ العقد، والرجوع إلى البدل من المثل، أو القيمة. فما عن السيد الفقيه اليزدي هنا (٢) وفيما سلف (٣): من أنه مطابق للقاعدة، بعيد عنه جدا، وعن الصواب قطعا، فإن الشرط من الأجزاء التحليلية التي يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، وما كان شأنه ذلك = الوفاء تكليفا، وعدم استتباع لشرط الفعل للمعنى الوضعي كما عرفت، فلا منكر حتى ينوب عنه السلطان والحاكم، فافهم [ منه (قدس سره) ]. ١ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ٢٨٥ / السطر ١٦ - ١٧. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٣٠ / السطر ٢٢. ٣ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٠١ / السطر ١٥.