خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٧
الجهة الثانية: فيما هو الدليل والحجة على صحة مطلق الشروط أو قسم خاص منها ونذكر بنحو الإجمال الأدلة التي يتمسك بها في المقام، سواء يستنتج منها صحة مطلق الشروط، أو بعضها، لأن النظر إلى تمامية هذه الأدلة العامة وعدمها. الأول: بناء العقلاء فإنه استدل به الوالد المحقق - مد ظله - هنا على أن الشروط في القسمة الاولى الثلاثية صحيحة، وإن كان بعض أصناف تلك الثلاثية غير كاف لنفوذها بناء العرف والعقلاء. وبالجملة: صحة الشروط، ووجوب العمل بها، والالتزام بمفادها وأحكامها، من المسائل العرفية غير المحتاجة إلى الأدلة الخاصة الشرعية أصلا، لكفاية عدم الردع، بعد كونها أمرا رائجا بين الناس، وشائعا بمرأى ومنظر من الشريعة (١). أقول: قد تحرر منا في بحث حجية الخبر الواحد (٢) مناقشة في هذه ١ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٥: ٢٠٨ - ٢١٠. ٢ - تحريرات في الاصول ٦: ٥١١ - ٥١٢.