خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٣
والأصحاب (١) بلا إشكال، ضرورة أن لازمه مبادلة المالين إلى ذلك الوقت الذي ينفسخ فيه العقد. وثانيا: أن سعة الامور الاعتبارية وضيقها، تابعة لسعة الحاجة إليها في السياسات الاجتماعية، ولا شبهة في إمكان كون المبادلة بين العينين واقعا إلى زمان خاص، على وجه لو أخل أحدهما، ونقل العين في زمان قبل بلوغ ذلك الزمان الخاص، يصح نقله، ولايكون إخلاله من المخالف للشرع والشرط، فعلى هذا لا يكون هذا الأثر من الآثار غير القابلة للردع والسلب في محيط العرف والشرع، ولا إجماع تعبدي على خلافه. نعم، لا معنى لإرجاع الإجارة العقلائية في عصرنا هذا إلى البيع، ولا لإرجاع البيع إلى الإجارة في بعض الصور، كما حررناه في تحريراتنا الإجارية (٢)، لعدم المقتضي لذلك الإرجاع عند العقلاء فعلا، ولامنع عنه عقلا بعد ذلك. فلو باع داره على أن تكون هي بنحو شرط النتيجة ملكه عند تخلف المشتري من شرط كذائي إلى وقت محرر، صح ذلك البيع والشرط عندنا، ما لم يثبت إجماع تعبدي، وهذا هو في الحقيقة بيع إلى حد على وجه الشرط. وربما يأتي في الأزمنة الآتية اعتبار العقلاء لبيع الدار إلى زمان ١ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٤: ٢٢٣ - ٢٢٤. ٢ - كتاب الإجارة من تحريرات في الفقه (مفقود).