خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٤
تصرفه من التصرف في الأجنبية، ولايكون ولدهما من الزنا وهكذا، وهذا كاف لصحة النكاح العقلائي، فيكون الشرط صحيحا كما لا يخفى. وفيه: أنه مع كونه بانيا من أول الأمر على ذلك، فلا يصح الشرط، لما لا يكون جديا فيه، وقابلا له حقيقة وإن كان بانيا على العمل بالشرط، فلابد وأن يكون نكاحه غيرسفهي، وهولا يحصل إلا بقصد المحرمية والمحرمية، فيلزم الإشكال في العقد أولا، ثم في الشرط ثانيا، فافهم واغتنم. بقي شئ: في صحة مطلق الشروط العقلائية قضية ما تحرر منا، أن مقتضى الصناعة صحة جميع الشروط، إلا الشرط المخالف للكتاب كما مر، وقد عرفت أنه أيضا من الامور التي ترجع إلى عدم عقلائية الشرط، وقصور الأدلة. وهكذا الشرط المخالف لذات العقد، لأنه أيضا ينافي عقلائية الشرط، وعقليته أيضا، لما لا يعقل ثبوتا الجمع بينهما. وما يمكن الجمع بينه وبين مفاد العقد، ولم يرجع إلى فقد بعض الجهات الاخر السابقة الذكر اللازم اعتبارها، يكون نافذا، إلا إذا ادعي الإجماع على خلافه ادعاء معتبرا، وهو قليل جدا. مع أنه كثيرا ما يكون معللا ولاسيما في أمثال المقام، فليلاحظ جيدا. نعم، ربما يخطر بالبال دعوى: أن أدلة الشروط قاصرة عن تصحيح