المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٢)
فصل في ذكر حقيقة الطهارة و جهة وجوبها و كيفية أقسامها
٤ ص
(٣)
فصل (المياه و أحكامها )
٥ ص
(٤)
الماء على ضربين طاهر و نجس
٥ ص
(٥)
و أما المياه الواقفة فعلى ضربين
٦ ص
(٦)
و الأسئار على ضربين
١٠ ص
(٧)
و الماء المستعمل على ضربين
١١ ص
(٨)
(فصل) (حكم الأواني و الأوعية و الظروف إذا حصل فيها نجاسة)
١٣ ص
(٩)
فصل في ذكر مقدمات الوضوء
١٦ ص
(١٠)
مقدمات الوضوء على ضربين مفروض و مسنون فالمفروض
١٦ ص
(١١)
و أما المسنونات
١٨ ص
(١٢)
فصل في ذكر وجوب النية في الطهارة
١٩ ص
(١٣)
فصل في كيفية الوضوء و جملة أحكامه
٢٠ ص
(١٤)
فصل في ذكر من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا
٢٤ ص
(١٥)
فصل في ذكر ما ينقض الوضوء
٢٦ ص
(١٦)
فصل في ذكر غسل الجنابة و أحكامها
٢٧ ص
(١٧)
فصل في ذكر التيمم و أحكامه
٣٠ ص
(١٨)
فصل في تطهير الثياب و الأبدان من النجاسات
٣٥ ص
(١٩)
فصل في ذكر الأغسال
٤٠ ص
(٢٠)
فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة
٤١ ص
(٢١)
فصل في ذكر الاستحاضة و أحكامها
٤٥ ص
(٢٢)
و أما إذا كانت المرأة لها عادة فلها أيضا أربعة أحوال
٤٧ ص
(٢٣)
فالقسم الأول و هي التي لها عادة فيما مضى
٤٧ ص
(٢٤)
و أما القسم الثاني و هي التي لها عادة و تمييز
٤٨ ص
(٢٥)
و أما القسم الثالث و هي التي كانت لها عادة فنسيتها
٤٩ ص
(٢٦)
و أما القسم الرابع و هي التي لا يتميز لها صفة الدم
٥٠ ص
(٢٧)
من مسائل التلفيق
٦٦ ص
(٢٨)
و المستحاضة لها ثلاثة أحوال
٦٧ ص
(٢٩)
فصل في ذكر النفاس و أحكامه
٦٨ ص
(٣٠)
كتاب الصلاة
٧٠ ص
(٣١)
فصل في ذكر أقسام الصلاة، و بيان أعدادها و عدد ركعاتها في السفر و الحضر
٧٠ ص
(٣٢)
فصل في ذكر المواقيت
٧٢ ص
(٣٣)
فصل في ذكر القبلة و أحكامها
٧٧ ص
(٣٤)
فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس
٨٢ ص
(٣٥)
فصل في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان و ما لا يجوز
٨٤ ص
(٣٦)
فصل في ستر العورة
٨٧ ص
(٣٧)
فصل فيما يجوز السجود عليه، و ما لا يجوز
٨٩ ص
(٣٨)
فصل في حكم الثوب و البدن و الأرض إذا أصابته نجاسة و كيفية تطهيره
٩٠ ص
(٣٩)
فصل في ذكر الأذان و الإقامة و أحكامهما
٩٥ ص
(٤٠)
فصل فيما يقارن حال الصلاة
٩٩ ص
(٤١)
فصل في ذكر القيام و بيان أحكامه
١٠٠ ص
(٤٢)
فصل في ذكر النية و بيان أحكامها
١٠١ ص
(٤٣)
فصل في تكبيرة الافتتاح و بيان أحكامها
١٠٢ ص
(٤٤)
فصل في ذكر القراءة و أحكامها
١٠٥ ص
(٤٥)
فصل في ذكر الركوع و السجود و أحكامهما
١٠٩ ص
(٤٦)
فصل في ذكر التشهد و أحكامه
١١٥ ص
(٤٧)
فصل في ذكر تروك الصلاة و ما يقطعها
١١٧ ص
(٤٨)
تروك الصلاة على ضربين مفروض و مسنون فالمفروض
١١٧ ص
(٤٩)
و أما التروك المسنونة
١١٨ ص
(٥٠)
فصل في أحكام السهو و الشك في الصلاة
١١٩ ص
(٥١)
فصل في حكم قضاء الصلوات و حكم تاركها
١٢٥ ص
(٥٢)
فصل في ذكر صلاة أصحاب الأعذار من المريض و المتوحل و العريان، و من كان في السفينة
١٢٩ ص
(٥٣)
فصل في ذكر النوافل من الصلاة
١٣١ ص
(٥٤)
فصل في ذكر النوافل الزائدة في شهر رمضان
١٣٣ ص
(٥٥)
فصل في ذكر صلاة الاستسقاء
١٣٤ ص
(٥٦)
كتاب صلاة المسافر
١٣٦ ص
(٥٧)
السفر على أربعة أقسام
١٣٦ ص
(٥٨)
و يستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر
١٤١ ص
(٥٩)
كتاب صلاة الجمعة
١٤٣ ص
(٦٠)
و شروطها على ضربين أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه
١٤٣ ص
(٦١)
فأما الشروط الراجعة إلى صحة الانعقاد
١٤٣ ص
(٦٢)
كتاب صلاة الجماعة
١٥٢ ص
(٦٣)
بعض أحكام المساجد
١٦٠ ص
(٦٤)
كتاب صلاة الخوف
١٦٣ ص
(٦٥)
كتاب صلاة العيدين
١٦٩ ص
(٦٦)
كتاب صلاة الكسوف
١٧٢ ص
(٦٧)
كتاب الجنائز
١٧٤ ص
(٦٨)
كتاب الزكاة
١٩٠ ص
(٦٩)
فصل في حقيقة الزكاة و ما يجب فيها و بيان شروطها
١٩٠ ص
(٧٠)
فصل في زكاة الإبل
١٩١ ص
(٧١)
فصل في زكاة البقر
١٩٧ ص
(٧٢)
فصل في زكاة الغنم
١٩٨ ص
(٧٣)
فصل في زكاة الذهب و الفضة
٢٠٩ ص
(٧٤)
فصل في زكاة الغلات
٢١٤ ص
(٧٥)
فصل في مال التجارة هل فيه زكاة أم لا؟
٢٢٠ ص
(٧٦)
فصل في وقت وجوب الزكاة و تقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها
٢٢٧ ص
(٧٧)
فصل في اعتبار النية في الزكاة
٢٣٢ ص
(٧٨)
فصل في مال الأطفال و المجانين
٢٣٤ ص
(٧٩)
فصل في حكم أراضي الزكاة و غيرها
٢٣٤ ص
(٨٠)
فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس
٢٣٦ ص
(٨١)
كتاب الفطرة
٢٣٩ ص
(٨٢)
كتاب قسمة الزكاة و الأخماس و الأنفال
٢٤٤ ص
(٨٣)
المستحق للزكاة
٢٤٤ ص
(٨٤)
الفصل الثاني في أحكامهم
٢٥٤ ص
(٨٥)
الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة مع الغنى و الفقر، و من لا يأخذها إلا مع الفقر
٢٥٥ ص
(٨٦)
فصل في ذكر قسمة الأخماس
٢٦٢ ص
(٨٧)
فصل في ذكر الأنفال و من يستحقها
٢٦٣ ص
(٨٨)
كتاب الصوم
٢٦٥ ص
(٨٩)
فصل في ذكر حقيقة الصوم و شرائط وجوبه
٢٦٥ ص
(٩٠)
فصل في ذكر علامة شهر رمضان و وقت الصوم و الإفطار
٢٦٧ ص
(٩١)
فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم
٢٦٩ ص
(٩٢)
فصل في ذكر النية و بيان أحكامها في الصوم
٢٧٦ ص
(٩٣)
فصل في ذكر أقسام الصوم
٢٧٩ ص
(٩٤)
فصل في حكم المريض و المسافر و المغمى عليه و المجنون و غيرهم من أصحاب الأعذار
٢٨٣ ص
(٩٥)
فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم
٢٨٦ ص
(٩٦)
كتاب الاعتكاف
٢٨٩ ص
(٩٧)
فصل في حقيقة الاعتكاف و شروطه
٢٨٩ ص
(٩٨)
فصل في أقسام الاعتكاف
٢٨٩ ص
(٩٩)
فصل فيما يمنع الاعتكاف منه و ما لا يمنع
٢٩٢ ص
(١٠٠)
فصل فيما يفسد الاعتكاف و ما يلزمه من الكفارة
٢٩٤ ص
(١٠١)
كتاب الحج
٢٩٦ ص
(١٠٢)
فصل في حقيقة الحج و العمرة و شرائط وجوبها
٢٩٦ ص
(١٠٣)
فصل في ذكر أنواع الحج و شرائطها
٣٠٦ ص
(١٠٤)
فصل في ذكر المواقيت و أحكامها
٣١١ ص
(١٠٥)
فصل في ذكر كيفية الإحرام
٣١٤ ص
(١٠٦)
فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه
٣١٧ ص
(١٠٧)
فصل في ذكر الاستيجار للحج
٣٢٢ ص
(١٠٨)
فصل في حكم العبيد و المكاتبين و المدبرين في الحج
٣٢٧ ص
(١٠٩)
فصل في ذكر حكم الصبيان في الحج
٣٢٨ ص
(١١٠)
فصل في ذكر حكم النساء في الحج
٣٣٠ ص
(١١١)
فصل في حكم المحصور و المصدود
٣٣٢ ص
(١١٢)
فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله من المحظورات عمدا أو ناسيا
٣٣٦ ص
(١١٣)
فصل في ذكر دخول مكة و الطواف بالبيت
٣٥٥ ص
(١١٤)
فصل في السعي و أحكامه
٣٦١ ص
(١١٥)
فصل في ذكر الإحرام بالحج و نزول منى و عرفات و المشعر
٣٦٤ ص
(١١٦)
فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر و قضاء المناسك بها
٣٦٨ ص
(١١٧)
فصل في ذكر النفر بمنى و وداع البيت و دخول الكعبة
٣٨٠ ص
(١١٨)
فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج
٣٨٢ ص
(١١٩)
فصل في الزيارات من فقه الحج
٣٨٤ ص
(١٢٠)
كتاب الضحايا و العقيقة
٣٨٧ ص
(١٢١)
فصل في ذكر حقيقة الضحية و جمل من أحكامها
٣٨٧ ص
(١٢٢)
فصل في ذكر العقيقة و أحكامها
٣٩٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤ - فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة

بأنه حيض، و كذلك إذا كانت عادتها أن ترى أياما بعينها دما. ثم رأت في بعض الشهور في تلك الأيام الصفرة أو الكدرة حكمنا بأنه من الحيض، فإن رأت عقيبه دما حكمنا بأنه من الحيض إلى تمام العشرة أيام فإن زاد على ذلك حكمنا بأنه دم استحاضة، و كذلك إذا رأت أول ما يبلغ الصفرة أو الكدرة و قد بلغت حدا يجوز أن يكون حائضا حكمنا بأنه من الحيض لأنه وقت الحيض، و كذلك إذا رأت دم الحيض أياما قد جرت عادتها فيه. ثم طهرت و مر بها أقل أيام الطهر، و هي عشرة أيام.

ثم رأت الصفرة و الكدرة حكمنا بأنها من الحيض لأنها قد استوفت أقل أيام الطهر و جاءت الأيام التي يمكن أن يكون حائضا فيها، و إنما قلنا، بجميع ذلك لما روي عنهم (عليهم السلام) من أن الصفرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر فحملناها على عمومها [١] و إذا انقطع الدم عنها فيما دون العشرة و لم تعلم أ هي بعد حائض أم لا؟

أدخلت قطنة فإن خرجت و عليها دم و إن كان قليلا فهي بعد حائض و إن كانت نقية فقد طهرت فلتغتسل، و يجوز للزوج وطؤها قبل الغسل إذا تيقنت الطهر سواء كان الطهر في أكثر مدة الحيض أو فيما دونه و بعد الغسل أفضل، و لا يفعل ذلك إلا بعد أن تغسل فرجها فإذا طهرت اغتسلت، و كيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء، و يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات فإن لم تتوض قبله فلا بد منه بعده، و في أصحابنا من قال يجزيها الغسل [٢] و الأول أحوط فإذا اغتسلت قضت الصوم، و لا يلزمها قضاء الصلاة. فإن رأت الدم و قد دخل وقت صلاة و مضى مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة، و لم تكن قد صلت وجب عليها قضاء تلك الصلاة، و إن رأت الدم قبل ذلك لم يلزمها القضاء، و إن طهرت في وقت صلاة و أخذت في تأهب الغسل فخرج الوقت لم يجب عليها القضاء و إن توانت عن الغسل حتى خرج الوقت وجب


[١] رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٥٧ ح ٤٥٣ عن يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (عليه السلام).

[٢] هذا مختار السيد، و وافقه الكاتب و الأردبيلي و تلميذه فقالوا: لا يجب الوضوء مع الغسل.