(مسألة ٢١): المتناول [٥] من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا، وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه.
____________________
* إذا نقص نصيب كل واحد منهم عن النصاب فلا يجب فيه الخمس.
(الجواهري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* على إشكال أحوطه ذلك كما مر في الكنز. (آل ياسين).
[١] محل إشكال. (الخوانساري).
[٢] الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).
[٣] بل الأقوى عدم إجراء حكم الغوص عليه لعدم شمول دليله لمثله كما لا يخفى فيدخل في حكم مطلق الفائدة. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* والأقوى عدمه. (الحكيم).
[٤] إن اتخذ ذلك شغلا وأما لو كان ذلك من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويأتي حكمه. (الإمام الخميني).
[٥] مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته وإلا فهو للغائص ويجري عليه حكمه. (الإمام الخميني).
(الجواهري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* على إشكال أحوطه ذلك كما مر في الكنز. (آل ياسين).
[١] محل إشكال. (الخوانساري).
[٢] الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).
[٣] بل الأقوى عدم إجراء حكم الغوص عليه لعدم شمول دليله لمثله كما لا يخفى فيدخل في حكم مطلق الفائدة. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* والأقوى عدمه. (الحكيم).
[٤] إن اتخذ ذلك شغلا وأما لو كان ذلك من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويأتي حكمه. (الإمام الخميني).
[٥] مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته وإلا فهو للغائص ويجري عليه حكمه. (الإمام الخميني).