(مسألة ٣): إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف [٥]، وإن كان مع التمكن منه ضمن [٦].
(مسألة ٤): الأقوى [٧] جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده، وإن كان يضمن [٨] حينئذ مع التلف، والأحوط [٩]
____________________
[١] فيه إشكال وأما تعيينها في مال مشترك بينه وبين غيره يوجب الانعزال على الأقوى لو كانت حصته بقدرها أو أقل منها. (الإمام الخميني).
[٢] قوي وكذا ما بعده. (الحكيم).
[٣] الأظهر جواز عزلها فيه إذا كانت حصته المشاعة بقدرها أو أقل منها.
(الإصفهاني).
[٤] لا يبعد الجواز في هذه الصورة إلا أن يكون حصته أكثر مما عليه من الفطرة.
(الگلپايگاني).
[٥] بلا تعد وتفريط. (الإمام الخميني).
[٦] في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
* هذا إذا صدق عليه التعدي والتفريط، وإلا فالضمان لا يخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* على الأحوط. (الخوانساري).
[٧] الأحوط ترك النقل مع وجوده إلا إلى الإمام (عليه السلام). (الفيروزآبادي).
[٨] مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة. (الجواهري).
[٩] لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الشيرازي، الحكيم، الخوئي).
[٢] قوي وكذا ما بعده. (الحكيم).
[٣] الأظهر جواز عزلها فيه إذا كانت حصته المشاعة بقدرها أو أقل منها.
(الإصفهاني).
[٤] لا يبعد الجواز في هذه الصورة إلا أن يكون حصته أكثر مما عليه من الفطرة.
(الگلپايگاني).
[٥] بلا تعد وتفريط. (الإمام الخميني).
[٦] في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
* هذا إذا صدق عليه التعدي والتفريط، وإلا فالضمان لا يخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* على الأحوط. (الخوانساري).
[٧] الأحوط ترك النقل مع وجوده إلا إلى الإمام (عليه السلام). (الفيروزآبادي).
[٨] مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة. (الجواهري).
[٩] لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الشيرازي، الحكيم، الخوئي).