(مسألة ٣): تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ
____________________
[١] لا يترك. (البروجردي، الشيرازي).
* لا يترك هذا الاحتياط في النقدين والغلات. (الگلپايگاني).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* بل الأقوى خلافه فيجب ملاحظة النسبة. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر ذلك نعم يجوز إخراج الردي إذا كان في النصاب ردي. (الخوئي).
[٢] لا بأس به إذا كان بعنوان كونه من باب الوفاء بالقيمة لا بعنوان أداء الفريضة ولا ضير فيه بعد سلطنة المالك على هذه الجهة كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* على الأحوط ولو قيل بالجواز فيه كما في عكسه لم يكن بعيد جدا.
(آل ياسين).
* الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأقوى جوازه. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط وللجواز وجه لا بأس به. (الخوئي).
[٣] الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق. (الإمام الخميني).
* لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* لا يترك هذا الاحتياط في النقدين والغلات. (الگلپايگاني).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* بل الأقوى خلافه فيجب ملاحظة النسبة. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر ذلك نعم يجوز إخراج الردي إذا كان في النصاب ردي. (الخوئي).
[٢] لا بأس به إذا كان بعنوان كونه من باب الوفاء بالقيمة لا بعنوان أداء الفريضة ولا ضير فيه بعد سلطنة المالك على هذه الجهة كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* على الأحوط ولو قيل بالجواز فيه كما في عكسه لم يكن بعيد جدا.
(آل ياسين).
* الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأقوى جوازه. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط وللجواز وجه لا بأس به. (الخوئي).
[٣] الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق. (الإمام الخميني).
* لا يخلو من شبهة. (الحكيم).