فصل في الوصية بالحج (مسألة ١): إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصية، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث [٦]، نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه، فإن وفى به
____________________
[١] مر الإشكال في جواز استنابة الحج النذري عن الحي المعذور. (الإمام الخميني).
[٢] فيكون حينئذ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة. (آقا ضياء).
[٣] هذا إذا كان إتمام أعمال الحج منهما في زمان واحد وأما إذا كان قد سبق أحدهما بالإتمام كان هو حجة الإسلام وكذا الحكم في الصلاة عن الميت. (الخوئي).
[٤] ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين وإلا فيلغو المتأخر فتجئ فيه شبهة سفهية المعاملة. (آقا ضياء).
[٥] لكنهما يراعيان التقارن في الختم. (الإمام الخميني).
[٦] لأن الوصية لا يقتضي الخروج من الأزيد فلا ينافي اقتضاء الدينية له لعدم
[٢] فيكون حينئذ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة. (آقا ضياء).
[٣] هذا إذا كان إتمام أعمال الحج منهما في زمان واحد وأما إذا كان قد سبق أحدهما بالإتمام كان هو حجة الإسلام وكذا الحكم في الصلاة عن الميت. (الخوئي).
[٤] ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين وإلا فيلغو المتأخر فتجئ فيه شبهة سفهية المعاملة. (آقا ضياء).
[٥] لكنهما يراعيان التقارن في الختم. (الإمام الخميني).
[٦] لأن الوصية لا يقتضي الخروج من الأزيد فلا ينافي اقتضاء الدينية له لعدم