(مسألة ٦): إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الامكان، ومع عدمه فإلى ما أمكن [٥]
____________________
[١] على تفصيل تقدم. (الخوئي).
[٢] على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو كان في الحرم يخرج إلى خارجه مع الإمكان وما ذكرناه جار في جميع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام. (الإمام الخميني).
* على الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم ولا يجب في غيرها.
(الخوئي).
[٣] خصوصا مع كون ظاهرها النيابة عنه لا إحجاجه ولا أظن التزامهم حينئذ بمثله. (آقا ضياء).
[٤] لا قوة فيه نعم هو أحوط. (البروجردي).
[٥] مر التفصيل في المسألة السابقة ويأتي ما تقدم فيمن جاوز محلا لعدم كونه
[٢] على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو كان في الحرم يخرج إلى خارجه مع الإمكان وما ذكرناه جار في جميع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام. (الإمام الخميني).
* على الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم ولا يجب في غيرها.
(الخوئي).
[٣] خصوصا مع كون ظاهرها النيابة عنه لا إحجاجه ولا أظن التزامهم حينئذ بمثله. (آقا ضياء).
[٤] لا قوة فيه نعم هو أحوط. (البروجردي).
[٥] مر التفصيل في المسألة السابقة ويأتي ما تقدم فيمن جاوز محلا لعدم كونه