(مسألة ٢٢): لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب وكان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود، لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج [٢] بهذا الذي بيده استصحابا لبقاء الغائب [٣]، فهو كما لو شك في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا فلا يعد [٤] من الأصل المثبت.
(مسألة ٢٣): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له
____________________
[١] بل لا يخلو عن قوة. (النائيني، الإصفهاني، البروجردي).
* أظهرهما عدم الوجوب وكذلك فيما بعده. (الخوئي).
[٢] لا يخلو من إشكال وبينه وبين الشك في بقاء ماله الحاضر إلى ما بعد العود فرق ظاهر. (البروجردي).
* مشكل لكنه أحوط مع العجز عن الفحص والشك في بقاء الأموال الحاضرة مورد للأصل العقلائي فلا يقاس به. (الگلپايگاني).
* وكفايته عن حجة الإسلام ما لم ينكشف الخلاف وأما لو انكشف عدم بقائه فالظاهر عدم كفايته عن حجة الإسلام. (الخوانساري).
* فيه تأمل وإشكال إلا إذا اطمأن بالبقاء ولا فرق بين الأموال الغائبة والحاضرة. (الشيرازي).
[٣] الحكم وإن كان كما ذكره لكن التعليل عليل فإن الأصل مثبت.
(الخوئي).
[٤] لأن موضوع وجوب الحج مركب محرز بالأصل والوجدان وتنظيره صحيح من وجه وإن كان له فارق من جهة. (الإمام الخميني).
* أظهرهما عدم الوجوب وكذلك فيما بعده. (الخوئي).
[٢] لا يخلو من إشكال وبينه وبين الشك في بقاء ماله الحاضر إلى ما بعد العود فرق ظاهر. (البروجردي).
* مشكل لكنه أحوط مع العجز عن الفحص والشك في بقاء الأموال الحاضرة مورد للأصل العقلائي فلا يقاس به. (الگلپايگاني).
* وكفايته عن حجة الإسلام ما لم ينكشف الخلاف وأما لو انكشف عدم بقائه فالظاهر عدم كفايته عن حجة الإسلام. (الخوانساري).
* فيه تأمل وإشكال إلا إذا اطمأن بالبقاء ولا فرق بين الأموال الغائبة والحاضرة. (الشيرازي).
[٣] الحكم وإن كان كما ذكره لكن التعليل عليل فإن الأصل مثبت.
(الخوئي).
[٤] لأن موضوع وجوب الحج مركب محرز بالأصل والوجدان وتنظيره صحيح من وجه وإن كان له فارق من جهة. (الإمام الخميني).