____________________
[١] على الأحوط وإن كان لا يخلو من إشكال فيما إذا كان قبل أوان الخروج إليه من بلده. (البروجردي).
* في أوان خروج الناس للحج وأما قبله فالمنع من التصرف مشكل وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
[٢] في القرب من أوان خروج الرفقة. (الشيرازي).
[٣] فيه إشكال لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة. (آقا ضياء).
* لكنه ضعيف جدا. (الإصفهاني، البروجردي).
* لكنه ضعيف. (النائيني، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
[٤] الظاهر عدم الفرق بين الموردين فيجب في هذا الفرض أيضا إبقاء المال إلى العام المقبل ولا يجوز له تفويته. (الخوئي).
[٥] لا يجوز تفويت مطلوب المولى كما ذكرنا. (الفيروزآبادي).
* في أوان خروج الناس للحج وأما قبله فالمنع من التصرف مشكل وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
[٢] في القرب من أوان خروج الرفقة. (الشيرازي).
[٣] فيه إشكال لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة. (آقا ضياء).
* لكنه ضعيف جدا. (الإصفهاني، البروجردي).
* لكنه ضعيف. (النائيني، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
[٤] الظاهر عدم الفرق بين الموردين فيجب في هذا الفرض أيضا إبقاء المال إلى العام المقبل ولا يجوز له تفويته. (الخوئي).
[٥] لا يجوز تفويت مطلوب المولى كما ذكرنا. (الفيروزآبادي).