(مسألة ١٠): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر، وأما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم [٤] أو سبيل الله أو ابن السبيل [٥] أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه [٦].
____________________
[١] سقوط نفقة الزوجة الدائمة بالشرط محل تأمل بل الظاهر عدمه. (البروجردي).
* سقوط نفقة الدائمة بالشرط محل نظر. (كاشف الغطاء).
* سقوطها بالشرط محل تأمل. (الگلپايگاني).
[٢] لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).
[٣] جوازه مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل مطلقا ظاهرا. (الإمام الخميني).
[٤] فيما زاد على النفقة الواجبة فيها وفي سبيل الله وابن السبيل فلا يعطى عليهم للإنفاق بهذه العناوين وسيأتي منه (قدس سره). (الگلپايگاني).
[٥] فيما زاد على نفقة حضره. (البروجردي).
* فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر. (الإمام الخميني).
[٦] إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق فإن أداء الزكاة منصرف عنه. (آقا ضياء).
* في غير الإنفاق اللازم. (الحكيم).
* إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق عليهم. (الخوانساري).
* سقوط نفقة الدائمة بالشرط محل نظر. (كاشف الغطاء).
* سقوطها بالشرط محل تأمل. (الگلپايگاني).
[٢] لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).
[٣] جوازه مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل مطلقا ظاهرا. (الإمام الخميني).
[٤] فيما زاد على النفقة الواجبة فيها وفي سبيل الله وابن السبيل فلا يعطى عليهم للإنفاق بهذه العناوين وسيأتي منه (قدس سره). (الگلپايگاني).
[٥] فيما زاد على نفقة حضره. (البروجردي).
* فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر. (الإمام الخميني).
[٦] إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق فإن أداء الزكاة منصرف عنه. (آقا ضياء).
* في غير الإنفاق اللازم. (الحكيم).
* إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق عليهم. (الخوانساري).