(مسألة ٥): الأفضل [١] أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ولو كان له مال في بلد آخر وعينها فيه ضمن بنقله [٢] عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه.
(مسألة ٦): إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك [٣].
فصل في مصرفها وهو مصرف زكاة المال لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف [٤] عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك [٥]، والأحوط الاقتصار [٦] على فقراء المؤمنين ومساكينهم ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين [٧]، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم.
____________________
لا يترك في خصوص الفطرة. (الگلپايگاني).
[١] لا يخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
[٢] مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة. (الجواهري).
[٣] بل الأقوى الجواز. (الجواهري).
[٤] وغير الناصبين منهم. (الفيروزآبادي).
[٥] قد مر الكلام هناك أيضا. (آقا ضياء).
[٦] لا يترك مع التمكن ولو في غير بلده والأحوط حينئذ أن ينقل مال نفسه ثم يجعله فطرة لما مر من الاحتياط في عدم النقل. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (كاشف الغطاء).
[٧] بمراجعة أوليائهم. (آل ياسين).
[١] لا يخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
[٢] مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة. (الجواهري).
[٣] بل الأقوى الجواز. (الجواهري).
[٤] وغير الناصبين منهم. (الفيروزآبادي).
[٥] قد مر الكلام هناك أيضا. (آقا ضياء).
[٦] لا يترك مع التمكن ولو في غير بلده والأحوط حينئذ أن ينقل مال نفسه ثم يجعله فطرة لما مر من الاحتياط في عدم النقل. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (كاشف الغطاء).
[٧] بمراجعة أوليائهم. (آل ياسين).