(مسألة ٢): يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا، والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط [٢] وخصوصا مع طلبه لها.
(مسألة ٣): الأحوط [٣] أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك [٤].
____________________
[١] هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين، الإصفهاني).
* بل الأظهر ذلك في شارب الخمر، ولا يترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارك الصلاة. (الخوئي).
* لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* لا يترك في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك بل لا تدفع إلى كل هاتك للحرمات كما في زكاة المال على الأحوط. (النائيني).
[٢] قد مر الكلام فيه سابقا، فراجع. (آقا ضياء).
[٣] لا يترك. (البروجردي).
* لا يبعد الجواز. (الخوئي).
* بل الأقوى. (الفيروزآبادي).
[٤] هذا الاستثناء محل التأمل. (الإصفهاني).
* في الاستثناء المذكور نظر. (الحكيم).
* بل الأظهر ذلك في شارب الخمر، ولا يترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارك الصلاة. (الخوئي).
* لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* لا يترك في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك بل لا تدفع إلى كل هاتك للحرمات كما في زكاة المال على الأحوط. (النائيني).
[٢] قد مر الكلام فيه سابقا، فراجع. (آقا ضياء).
[٣] لا يترك. (البروجردي).
* لا يبعد الجواز. (الخوئي).
* بل الأقوى. (الفيروزآبادي).
[٤] هذا الاستثناء محل التأمل. (الإصفهاني).
* في الاستثناء المذكور نظر. (الحكيم).