الرابع: حاصل العقار [٣] المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب والحول، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.
الخامس: الحلي، وزكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحب زكاته لسنة واحدة [٤] بعد التمكن.
السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول.
فصل أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية:
____________________
[١] لا يخلو من شوب الإشكال. (الإمام الخميني).
[٢] على الأحوط وإلا ففي قوته نظر للتشكيك في اندراجه تحت الدليل. (آقا ضياء).
[٣] لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
[٤] مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
[٢] على الأحوط وإلا ففي قوته نظر للتشكيك في اندراجه تحت الدليل. (آقا ضياء).
[٣] لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
[٤] مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).