(مسألة ٣٣): لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه [٣] كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك [٤] فعليه غرامته
____________________
لمجهول. (كاشف الغطاء).
* لو احتاط في هذا الخمس بإخراج جميعه إلى الحاكم لكان حسنا.
(البروجردي).
[١] الأحوط الاستئذان منه. (الحكيم).
[٢] الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضا برضى المستحق أو ولي الأمر وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* على تفصيل يأتي في المسألة [٧٥]. (الخوئي).
[٣] في قوة الضمان نظر جدا لأن الله رضي بالخمس بدله كما هو مضمون النص.
(آقا ضياء).
* فيه تأمل وكذا فيما بعده بل لعل العدم لا يخلو عن وجه فيهما. (آل ياسين).
* محل إشكال نعم هو أحوط. (البروجردي، الخوانساري).
* بل الأقوى عدم ضمان الخمس المدفوع. (الجواهري).
* بل الأقوى عدمه وكذا فيما بعده في غير اللقطة. (الحكيم).
* بل الأحوط فيه وفيما يليه. (الإمام الخميني).
* والأظهر عدمه فيه وفي التصدق بمجهول المالك. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم الضمان والحكم في المقيس عليه منصوص. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى عدم ضمانه. (الشيرازي).
* أقوائية الضمان ممنوعة بل لا يبعد أقوائية عدمه. (النائيني).
[٤] الظاهر اختصاص الضمان باللقطة إذا كان الملتقط هو المباشر للتصدق به
* لو احتاط في هذا الخمس بإخراج جميعه إلى الحاكم لكان حسنا.
(البروجردي).
[١] الأحوط الاستئذان منه. (الحكيم).
[٢] الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضا برضى المستحق أو ولي الأمر وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* على تفصيل يأتي في المسألة [٧٥]. (الخوئي).
[٣] في قوة الضمان نظر جدا لأن الله رضي بالخمس بدله كما هو مضمون النص.
(آقا ضياء).
* فيه تأمل وكذا فيما بعده بل لعل العدم لا يخلو عن وجه فيهما. (آل ياسين).
* محل إشكال نعم هو أحوط. (البروجردي، الخوانساري).
* بل الأقوى عدم ضمان الخمس المدفوع. (الجواهري).
* بل الأقوى عدمه وكذا فيما بعده في غير اللقطة. (الحكيم).
* بل الأحوط فيه وفيما يليه. (الإمام الخميني).
* والأظهر عدمه فيه وفي التصدق بمجهول المالك. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم الضمان والحكم في المقيس عليه منصوص. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى عدم ضمانه. (الشيرازي).
* أقوائية الضمان ممنوعة بل لا يبعد أقوائية عدمه. (النائيني).
[٤] الظاهر اختصاص الضمان باللقطة إذا كان الملتقط هو المباشر للتصدق به