(مسألة ١): في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف، فالمشهور [٣] على أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما [٤] وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما [٥]، وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات [٦] من الحنطة والشعير والتمر، وصدق اسم العنب في الزبيب، وهذا القول لا يخلو عن قوة [٧]
____________________
[١] لو تملك النصاب بالحيازة كما يتفق ذلك في الزبيب على ما قيل فلا يبعد وجوب الزكاة. (الجواهري).
[٢] على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه وعلى الأحوط في غيره وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
[٣] المشهور لدى المتأخرين أن وقته عند اشتداد الحب في الزرع وأما لدى قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة. (الإمام الخميني).
* لا يترك العمل على المشهور على الأحوط إلا في الحصرم فإن الأقوى صدق اسم العنب. (الفيروزآبادي).
[٤] بل عند اشتداده فيما حكي من الشهرة لكنها غير ثابتة. (البروجردي).
[٥] مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه لظهور قوله " إذا خرصه أخرج زكاته " بعد حمل الأمر فيه على دفع توهم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الإيجاب التعيني التعييني وإلا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيبا. (آقا ضياء).
[٦] هذا هو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب. (الإمام الخميني).
[٧] في القوة نظر لقوة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر. (آقا ضياء).
[٢] على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه وعلى الأحوط في غيره وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
[٣] المشهور لدى المتأخرين أن وقته عند اشتداد الحب في الزرع وأما لدى قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة. (الإمام الخميني).
* لا يترك العمل على المشهور على الأحوط إلا في الحصرم فإن الأقوى صدق اسم العنب. (الفيروزآبادي).
[٤] بل عند اشتداده فيما حكي من الشهرة لكنها غير ثابتة. (البروجردي).
[٥] مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه لظهور قوله " إذا خرصه أخرج زكاته " بعد حمل الأمر فيه على دفع توهم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الإيجاب التعيني التعييني وإلا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيبا. (آقا ضياء).
[٦] هذا هو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب. (الإمام الخميني).
[٧] في القوة نظر لقوة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر. (آقا ضياء).