(مسألة ٤): لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها [٣]، وكذا لا يعتبر فيها التلفظ بل ولا الإخطار بالبال فيكفي الداعي [٤].
(مسألة ٥): لا يعتبر في الإحرام [٥] استمرار العزم على ترك محرماته،
____________________
[١] فيه إشكال والفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد غير واضح. (الإصفهاني).
* ليس هذا نية إجمالية ولا كاف للتعيين. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى عدم كفايته والفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد غير واضح. (الخوانساري).
* بل الأقوى عدم كفايته ولا فرق بينه وبين النية المرددة وإيكال التعيين إلى ما بعد. (البروجردي).
* الأقوى عدم كفايته وإلحاقه بما لم يعين ولو إجمالا. (الگلپايگاني).
[٢] ليس هذا من التعيين. (الشيرازي).
* ليس هو إلا كالإحرام لصلاة سيعينها أو البسملة لسورة كذلك وليس مجديا للتعيين في شئ منها على الأقوى. (النائيني).
[٣] في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر بل منع كما عرفت آنفا. (آقا ضياء).
[٤] في قصد التقرب وأما تعيين العناوين القصدية فهو أشبه شئ بالإنشاء وتحققه بدون الإخطار والإرادة التفصيلية لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[٥] أي وصفا وشرطا لكن يعتبر تكليفا لكن الأقوى عندي اعتباره مع العزم
* ليس هذا نية إجمالية ولا كاف للتعيين. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى عدم كفايته والفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد غير واضح. (الخوانساري).
* بل الأقوى عدم كفايته ولا فرق بينه وبين النية المرددة وإيكال التعيين إلى ما بعد. (البروجردي).
* الأقوى عدم كفايته وإلحاقه بما لم يعين ولو إجمالا. (الگلپايگاني).
[٢] ليس هذا من التعيين. (الشيرازي).
* ليس هو إلا كالإحرام لصلاة سيعينها أو البسملة لسورة كذلك وليس مجديا للتعيين في شئ منها على الأقوى. (النائيني).
[٣] في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر بل منع كما عرفت آنفا. (آقا ضياء).
[٤] في قصد التقرب وأما تعيين العناوين القصدية فهو أشبه شئ بالإنشاء وتحققه بدون الإخطار والإرادة التفصيلية لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[٥] أي وصفا وشرطا لكن يعتبر تكليفا لكن الأقوى عندي اعتباره مع العزم