(مسألة ٥٤): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة [٣]، لعدم تحققها في الخارج، نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة [٤] واستقرار [٥] وجوب الخمس ضمنه [٦].
____________________
كموارد الإرث والهبة بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتى فيما إذا كان المقصود من الابقاء الاتجار به. (الخوئي).
[١] إذا كان قد اشتراها وإلا لم يجب. (الحكيم).
[٢] بل إذا باعها وأخذ قيمتها. (الخوانساري، البروجردي).
* بل إذا باعها وقبض القيمة. (الشيرازي).
[٣] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[٤] أو في أثنائها. (الحكيم).
[٥] الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البيع إذا كان أمسكه بترقب الزيادة على الوجه المتعارف عند التجار. (البروجردي).
[٦] إذا لم يكن له عذر عقلائي. (الحكيم).
* في ضمان زيادة القيمة السوقية إشكال وإن كان أحوط. (الحائري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[١] إذا كان قد اشتراها وإلا لم يجب. (الحكيم).
[٢] بل إذا باعها وأخذ قيمتها. (الخوانساري، البروجردي).
* بل إذا باعها وقبض القيمة. (الشيرازي).
[٣] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[٤] أو في أثنائها. (الحكيم).
[٥] الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البيع إذا كان أمسكه بترقب الزيادة على الوجه المتعارف عند التجار. (البروجردي).
[٦] إذا لم يكن له عذر عقلائي. (الحكيم).
* في ضمان زيادة القيمة السوقية إشكال وإن كان أحوط. (الحائري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).