ختام فيه مسائل متفرقة الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي [٢] وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده [٣]، فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته [٤] وإن قلد من يقول بعدم الجواز [٥] كما أن الحال كذلك في سائر تصرفات
____________________
[١] ولم يكن مغرورا. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه في المسألة الرابعة فراجع. (الخوانساري).
[٢] لكن مصلحته راجعة إلى الطفل. (الحكيم).
[٣] لا فرق في ترتب ذلك بين كونه من باب النيابة أو من باب آخر. (الحكيم).
[٤] الظاهر أنه لا مانع من معارضته، ولا سيما مع بقاء عين المال. ولا منافاة بين سيما جواز المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه الظاهري. (الخوئي).
* فيه نوع تأمل وكذا ما بعده. (الحكيم).
* المعتبر في جميع موارد الخلاف اجتهاد الصبي بعد بلوغه أو تقليده لمن يجوز تقليده نعم في تضمين الولي إشكال ونظر. (الخوانساري).
* نعم له ارتجاع العين مع وجودهما إذا قلد من يقول بعدم الجواز. (آل ياسين).
* في ابتناء ذلك على ذاك المبنى وكذا في المبنى إشكال. (الإمام الخميني).
* بل يعمل بوظيفته حينذاك اجتهادا أو تقليدا. (الشيرازي).
[٥] بل المتبع للصبي بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقليده فلو بلغ مع بقاء ما أداه الولي زكاة ورأي باجتهاده أو تقليده عدم المشروعية يسترجعه نعم لو كان
* قد مر الكلام فيه في المسألة الرابعة فراجع. (الخوانساري).
[٢] لكن مصلحته راجعة إلى الطفل. (الحكيم).
[٣] لا فرق في ترتب ذلك بين كونه من باب النيابة أو من باب آخر. (الحكيم).
[٤] الظاهر أنه لا مانع من معارضته، ولا سيما مع بقاء عين المال. ولا منافاة بين سيما جواز المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه الظاهري. (الخوئي).
* فيه نوع تأمل وكذا ما بعده. (الحكيم).
* المعتبر في جميع موارد الخلاف اجتهاد الصبي بعد بلوغه أو تقليده لمن يجوز تقليده نعم في تضمين الولي إشكال ونظر. (الخوانساري).
* نعم له ارتجاع العين مع وجودهما إذا قلد من يقول بعدم الجواز. (آل ياسين).
* في ابتناء ذلك على ذاك المبنى وكذا في المبنى إشكال. (الإمام الخميني).
* بل يعمل بوظيفته حينذاك اجتهادا أو تقليدا. (الشيرازي).
[٥] بل المتبع للصبي بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقليده فلو بلغ مع بقاء ما أداه الولي زكاة ورأي باجتهاده أو تقليده عدم المشروعية يسترجعه نعم لو كان