السادسة والعشرون: لا تجري الفضولية [١] في دفع الزكاة فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح [٢] نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال [٣] يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره.
السابعة والعشرون: إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء [٤]، وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز [٥].
الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها، وهكذا في
____________________
[١] جريانها لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإصفهاني، الخوانساري).
* فيه إشكال والجريان لا يخلو من وجه. (الخوئي).
[٢] للصحة مع معذورية الدافع وجه. (الحكيم).
[٣] أو جاهلا بها. (الحكيم).
* إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضا إذ المفروض أن المال لغير الدافع. (الخوئي).
[٤] المدار على إنشاء عموم الإذن لا على عموم الفرض ولعله المراد. (الحكيم).
* لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطى لغيره مع عدم العلم به أيضا. (الخوئي).
[٥] لا عبرة بالاحتمال مع الظهور فالجواز لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإصفهاني، الخوانساري).
* فيه إشكال والجريان لا يخلو من وجه. (الخوئي).
[٢] للصحة مع معذورية الدافع وجه. (الحكيم).
[٣] أو جاهلا بها. (الحكيم).
* إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضا إذ المفروض أن المال لغير الدافع. (الخوئي).
[٤] المدار على إنشاء عموم الإذن لا على عموم الفرض ولعله المراد. (الحكيم).
* لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطى لغيره مع عدم العلم به أيضا. (الخوئي).
[٥] لا عبرة بالاحتمال مع الظهور فالجواز لا يخلو من قوة. (الجواهري).