(مسألة ٢٣): إذا شك في كون شئ من المؤن أو لا لم يحسب منها [٤].
____________________
* إذا كان مضروبا على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي.
(الإمام الخميني).
* إذا كان موضوعا عليها. (الخوانساري).
* إذا أخذ من مجموع حاصل الأرض أو البستان. (النائيني).
[١] بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزع عليها وبين ما إذا عمل للسنة الأولى وإن انتفع منه في سائر السنين قهرا فيحسب من مؤنته الأولى. (الإمام الخميني).
[٢] ما لم يكن للعمل عرفا جهة انتساب إلى السنين الآتية على وجه يحتسب لها أيضا. (آقا ضياء).
[٣] بل لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصة السنة الأولى أصلا. (الگلپايگاني).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الخوانساري).
* بل الأحوط احتساب حصة السنة الأولى فقط دون غيرها من السنين.
(الشيرازي).
[٤] إذا أراد الاحتياط ولو رجع إلى المجتهد عمل بفتواه. (الحكيم).
* الظاهر أن المفروض في المتن هو الشبهة الحكمية التي يرجع فيها إلى المجتهد لا الشبهة الموضوعية. (الخوانساري).
* إلا في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم. (الگلپايگاني).
(الإمام الخميني).
* إذا كان موضوعا عليها. (الخوانساري).
* إذا أخذ من مجموع حاصل الأرض أو البستان. (النائيني).
[١] بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزع عليها وبين ما إذا عمل للسنة الأولى وإن انتفع منه في سائر السنين قهرا فيحسب من مؤنته الأولى. (الإمام الخميني).
[٢] ما لم يكن للعمل عرفا جهة انتساب إلى السنين الآتية على وجه يحتسب لها أيضا. (آقا ضياء).
[٣] بل لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصة السنة الأولى أصلا. (الگلپايگاني).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الخوانساري).
* بل الأحوط احتساب حصة السنة الأولى فقط دون غيرها من السنين.
(الشيرازي).
[٤] إذا أراد الاحتياط ولو رجع إلى المجتهد عمل بفتواه. (الحكيم).
* الظاهر أن المفروض في المتن هو الشبهة الحكمية التي يرجع فيها إلى المجتهد لا الشبهة الموضوعية. (الخوانساري).
* إلا في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم. (الگلپايگاني).