(مسألة ٥): يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا، سواء تملكه صدقة أو غيرها على ما مر في زكاة المال.
(مسألة ٦): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد [٤] جامعا للشرائط، فلو جن أو أغمي عليه [٥] أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه [٦]، كما أنه لو اجتمعت
____________________
[١] هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* لا يبعد كون الأولى الصدقة على واحد منهم غير المتصدق. (الجواهري).
[٢] جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل. (الگلپايگاني).
* جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر إلا أن يعوضه عنه الولي. (الحكيم).
* الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلفين ومع أخذ الولي عن القاصر يصرفها فيه ولا يردها على غيره. (الإمام الخميني).
[٣] لكنه خارج عن مفاد النص. (الحكيم).
[٤] فيه إشكال بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعا للشرائط ولو بعد الغروب إلى آخر وقتها نعم لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ولا على من أسلم بعده.
(الخوئي).
[٥] على إشكال في قادحية الإغماء كما مر. (آل ياسين).
* مر الإشكال فيه. (الخوئي).
[٦] بل الوجوب لا يخلو عن قوة. (الحائري).
* لا يبعد كون الأولى الصدقة على واحد منهم غير المتصدق. (الجواهري).
[٢] جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل. (الگلپايگاني).
* جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر إلا أن يعوضه عنه الولي. (الحكيم).
* الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلفين ومع أخذ الولي عن القاصر يصرفها فيه ولا يردها على غيره. (الإمام الخميني).
[٣] لكنه خارج عن مفاد النص. (الحكيم).
[٤] فيه إشكال بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعا للشرائط ولو بعد الغروب إلى آخر وقتها نعم لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ولا على من أسلم بعده.
(الخوئي).
[٥] على إشكال في قادحية الإغماء كما مر. (آل ياسين).
* مر الإشكال فيه. (الخوئي).
[٦] بل الوجوب لا يخلو عن قوة. (الحائري).