فصل في زكاة الغلات الأربع وهي كما عرفت الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي إلحاق السلت [١] الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال [٢] فلا يترك الاحتياط فيه [٣]، كالإشكال في العلس [٤] الذي هو كالحنطة، بل قيل: إنه نوع منها في كل قشر حبتان، وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا، ولا تجب الزكاة في غيرها [٥]، وإن كان يستحب إخراجها [٦] من كل ما تنبت الأرض مما
____________________
[١] الأقوى عدم الإلحاق. (الإمام الخميني).
[٢] الأقوى عدم الوجوب فيه وفي العلس. (الحكيم).
* أقواه عدم الوجوب في السلت والعلس. (الشيرازي).
[٣] الأقوى عدم الوجوب فيه وكذا في العلس. (الخوانساري).
[٤] بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط نظرا إلى العمومات الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب.
(آقا ضياء).
[٥] الاحتياط فيهما غير لازم وعدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[٦] استحبابا عقليا لا فقهيا. (الفيروزآبادي).
[٢] الأقوى عدم الوجوب فيه وفي العلس. (الحكيم).
* أقواه عدم الوجوب في السلت والعلس. (الشيرازي).
[٣] الأقوى عدم الوجوب فيه وكذا في العلس. (الخوانساري).
[٤] بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط نظرا إلى العمومات الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب.
(آقا ضياء).
[٥] الاحتياط فيهما غير لازم وعدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[٦] استحبابا عقليا لا فقهيا. (الفيروزآبادي).