(مسألة ١٦): الكافر تجب عليه الزكاة [١] لكن لا تصح منه [٢] إذا أداها نعم للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهرا ولو كان قد أتلفها [٣] فله أخذ عوضها منه [٤].
____________________
مستندهم وهو محل مناقشة نعم لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكل ما مر من السنين. (الإمام الخميني).
* القوة ممنوعة. (الشيرازي).
[١] فيه إشكال بل الأظهر عدمه وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنه أحوط وبذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين. (الخوئي).
[٢] وجوبها عليه مع عدم صحتها منه حال الكفر وسقوطها عنه بالإسلام في غاية الإشكال. (آل ياسين).
* الأقرب عدم صحتها له. (الجواهري).
[٣] بل وفي التلف أيضا في الجملة كما في صورة تمكنه من أدائه لوجود الفقير مع تقصيره في تأخيره ولو من جهة التقصير في إسلامه. (آقا ضياء).
* أو تلفت في يده على وجه الضمان. (الحكيم).
[٤] أشكل الأخ رضوان الله عليه بأنه: إذا كان ذميا ولم يشترط عليهم دفع الزكاة غصب مال المسلم أو غيره حلالا عندهم فهل يقرهم الإسلام عليه، وقاعدة
* القوة ممنوعة. (الشيرازي).
[١] فيه إشكال بل الأظهر عدمه وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنه أحوط وبذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين. (الخوئي).
[٢] وجوبها عليه مع عدم صحتها منه حال الكفر وسقوطها عنه بالإسلام في غاية الإشكال. (آل ياسين).
* الأقرب عدم صحتها له. (الجواهري).
[٣] بل وفي التلف أيضا في الجملة كما في صورة تمكنه من أدائه لوجود الفقير مع تقصيره في تأخيره ولو من جهة التقصير في إسلامه. (آقا ضياء).
* أو تلفت في يده على وجه الضمان. (الحكيم).
[٤] أشكل الأخ رضوان الله عليه بأنه: إذا كان ذميا ولم يشترط عليهم دفع الزكاة غصب مال المسلم أو غيره حلالا عندهم فهل يقرهم الإسلام عليه، وقاعدة