(مسألة ١٣): إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال، بل الأقوى عدم جوازه [٦] إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه [٧]، فالمدار في ذلك هو الحرج [٨] وعدمه، وحينئذ فإن كانت
____________________
[١] في القوة نظر لكنه أحوط في الزيادة المتممة وإن كانت قليلة. (الشيرازي).
^ الأقوائية ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائيني).
[٢] مع فرض الزيادة لا تأثير للقلة إذا كانت متممة فالأقوى وجوب التبديل.
(الإمام الخميني).
[٣] بحيث لم يحسب زائدا عن الحاجة. (الگلپايگاني).
[٤] لكنها بعيدة جدا. (الخوئي).
[٥] بل لا يترك إذا وفي الزائد بإتمام الاستطاعة. (آقا ضياء، الخوانساري).
[٦] في القوة نظر بل لا يبعد كون المدار على الحاجة العرفية ومنه يظهر ما يتفرع عليه. (الشيرازي).
[٧] بل إلا أن يكون محتاجا في معيشته الحضرية إلى تحصيلها على حد احتياج الواجد لها إلى إبقائها لعين ما ذكرنا في الحاشية السابقة. (البروجردي).
[٨] بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفا إذا كان عنده ما يحتاج إلى صرفه
^ الأقوائية ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائيني).
[٢] مع فرض الزيادة لا تأثير للقلة إذا كانت متممة فالأقوى وجوب التبديل.
(الإمام الخميني).
[٣] بحيث لم يحسب زائدا عن الحاجة. (الگلپايگاني).
[٤] لكنها بعيدة جدا. (الخوئي).
[٥] بل لا يترك إذا وفي الزائد بإتمام الاستطاعة. (آقا ضياء، الخوانساري).
[٦] في القوة نظر بل لا يبعد كون المدار على الحاجة العرفية ومنه يظهر ما يتفرع عليه. (الشيرازي).
[٧] بل إلا أن يكون محتاجا في معيشته الحضرية إلى تحصيلها على حد احتياج الواجد لها إلى إبقائها لعين ما ذكرنا في الحاشية السابقة. (البروجردي).
[٨] بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفا إذا كان عنده ما يحتاج إلى صرفه