فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور:
الأول: النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا: الأول: الخمس وفيها شاة، الثاني: العشر وفيها شاتان، الثالث: خمسة عشر وفيها ثلاث شياة، الرابع: العشرون وفيها أربع شياة، الخامس: خمس وعشرون وفيها خمس شياة، السادس: ست وعشرون وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية. السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، الثامن: ست وأربعون وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة، العاشر: ست وسبعون وفيها بنتا لبون، الحادي عشر:
إحدى وتسعون وفيها حقتان، الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بمعنى [٢] أنه
____________________
[١] بمعنى أن يكون من تلك الحقيقة النوعية. (النائيني).
[٢] بل بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ولو لم تحصل إلا بهما لوحظا معا ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما وعلى هذا لا يتصور صورة عدم
[٢] بل بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ولو لم تحصل إلا بهما لوحظا معا ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما وعلى هذا لا يتصور صورة عدم