____________________
من قوة خصوصا مع الظن بوجوده نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ كما مر. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
[١] إن كان الموصى به واجبا خاصا تبرع المتبرع عنه بذاك الواجب وأما إذا أوصى بحج مندوب فلا يكتفي بتبرع المتبرع بحجه ندبا عنه. (البروجردي).
[٢] في تعينه نظر. (الإصفهاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
[٣] في غير حجة الإسلام محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
[١] إن كان الموصى به واجبا خاصا تبرع المتبرع عنه بذاك الواجب وأما إذا أوصى بحج مندوب فلا يكتفي بتبرع المتبرع بحجه ندبا عنه. (البروجردي).
[٢] في تعينه نظر. (الإصفهاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
[٣] في غير حجة الإسلام محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الشيرازي).