(مسألة ٤): هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة [٢] أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني والأحوط [٣] الأظهر [٤] الأول [٥]، ومثل هذا الكلام
____________________
[١] في وجوب المبادرة إلى العمل على طبق الوصية مع عدم كون مضمونها كذلك إشكال كما هو ظاهر وجهه. (آقا ضياء).
* وجوب المبادرة غير معلوم مع عدم الوصية بها ولو بانصراف من كلامه.
(الإمام الخميني).
* إن كانت الوصية مطلقة فلا يلزم التعجيل. (الشيرازي).
* وجوب المبادرة إليه في المندوب غير واضح إلا إذا كان بمعرض الضياع وعدم التمكن منه فيما بعد. (البروجردي).
[٢] يختلف باختلاف المقامات وسعة تركة الميت وعدمها. (كاشف الغطاء).
[٣] فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
[٤] الأظهرية ممنوعة. (الإصفهاني، النائيني).
* مر منه ما يخالف ذلك ومنا ما يوافقه وفرض المسألة وجود قاصر أو غير راض في الورثة وقد مر حكم الكفن في محله. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري).
[٥] الأظهرية غير ظاهرة نعم هو الأحوط ما لم يكن هناك ذل وهوان على الميت. (الشيرازي).
* في الأظهرية منع كما مر الحكم في الكفن. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* وجوب المبادرة غير معلوم مع عدم الوصية بها ولو بانصراف من كلامه.
(الإمام الخميني).
* إن كانت الوصية مطلقة فلا يلزم التعجيل. (الشيرازي).
* وجوب المبادرة إليه في المندوب غير واضح إلا إذا كان بمعرض الضياع وعدم التمكن منه فيما بعد. (البروجردي).
[٢] يختلف باختلاف المقامات وسعة تركة الميت وعدمها. (كاشف الغطاء).
[٣] فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
[٤] الأظهرية ممنوعة. (الإصفهاني، النائيني).
* مر منه ما يخالف ذلك ومنا ما يوافقه وفرض المسألة وجود قاصر أو غير راض في الورثة وقد مر حكم الكفن في محله. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري).
[٥] الأظهرية غير ظاهرة نعم هو الأحوط ما لم يكن هناك ذل وهوان على الميت. (الشيرازي).
* في الأظهرية منع كما مر الحكم في الكفن. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).