(مسألة ٢٣): إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه [٣] وإن كان أحوط [٤].
(مسألة ٢٤): الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر [٥] بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر.
(مسألة ٢٥): إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه [٦]، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى، وإن كان مثل اللؤلؤ والمرجان، لكن الأحوط [٧] إجراء حكمه عليه.
____________________
[١] أوجههما وجوبه. (الإمام الخميني).
[٢] مع نية التملك حين الأخذ وإن لم يكن قاصدا للحيازة من أول الأمر.
(آل ياسين).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
[٤] بل هو الأقوى. (الجواهري).
[٤] بل هو الأقوى. (الجواهري).
[٥] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
[٦] كون الإعراض يزيل الملكية محل نظر فيبقى على حكم مال مالكه.
(كاشف الغطاء).
[٧] لا يترك في الأخيرين لقوة صدقه على إخراجهما بل الأحوط منه الإخراج
[٢] مع نية التملك حين الأخذ وإن لم يكن قاصدا للحيازة من أول الأمر.
(آل ياسين).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
[٤] بل هو الأقوى. (الجواهري).
[٤] بل هو الأقوى. (الجواهري).
[٥] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
[٦] كون الإعراض يزيل الملكية محل نظر فيبقى على حكم مال مالكه.
(كاشف الغطاء).
[٧] لا يترك في الأخيرين لقوة صدقه على إخراجهما بل الأحوط منه الإخراج