(مسألة ١٩): إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج [٤].
(مسألة ٢٠): إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر [٥] كفاية بلوغ
____________________
* فيه إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
* الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه نعم هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها. (الخوئي).
* لا دليل عليه بل الرواية دالة على أنه له ورزق رزقه الله تعالى إياه.
(الخوانساري).
[١] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٢] الظاهر أنه لا يجب التعريف فيه ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه نعم الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابة. (الخوئي).
[٣] الظاهر عدم إخراج الخمس إلا بعد مؤنة السنة. (الجواهري).
[٤] محل إشكال. (الخوانساري).
* الحكم فيه كما تقدم في المعدن. (الخوئي).
[٥] بل الأحوط وإن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط والظاهر اعتبار النصاب في حصة كل واحد وكذا في الغوص.
(الگلپايگاني).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
* الأقرب عدم الكفاية. (الجواهري).
* فيه تأمل ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه نعم هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها. (الخوئي).
* لا دليل عليه بل الرواية دالة على أنه له ورزق رزقه الله تعالى إياه.
(الخوانساري).
[١] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٢] الظاهر أنه لا يجب التعريف فيه ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه نعم الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابة. (الخوئي).
[٣] الظاهر عدم إخراج الخمس إلا بعد مؤنة السنة. (الجواهري).
[٤] محل إشكال. (الخوانساري).
* الحكم فيه كما تقدم في المعدن. (الخوئي).
[٥] بل الأحوط وإن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط والظاهر اعتبار النصاب في حصة كل واحد وكذا في الغوص.
(الگلپايگاني).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
* الأقرب عدم الكفاية. (الجواهري).
* فيه تأمل ولكنه أحوط. (آل ياسين).