التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ١٩٤ - الرابع الظّاهر بل المقطوع ان النزاع فى المقام ليس فى التقليد بالمعنى المصطلح عند الفقهاء
السّلام انهم يرتّبون عليهم آثار الاسلام من الطّهارة و المناكحة و التوارث و لقد كان منهم كثيرون فى عهد النّبى (صلى اللّه عليه و آله) و ان كانوا من المخلّدين فى النّار و اما المعتقد بجنانه مظهرا الكفر و الالحاد بلسانه لا لجهة الضرورة التقية و نحوها فحكمه النجاسة و القتل و هو المعبّر عنه بالمرتدّ كمنكر الضّروريّات و ساب النّبى و الائمة (عليهم السلام) و موهن الاسلام و احكامه و الضّاحك به كما هو كثير فى زماننا فان فى بلدنا هذا قد كثرت هذه الفرقة مع انهم معتقدون كما يظهر عنهم عند موتهم و امّا من كان فى فسحة النظر فالحكم بكفره و نجاسته مشكل و ترتيب آثار الاسلام اشكل و لو جعلنا الضابطة للكليّة عدم الاقرار ممّن شانه ذلك فالامر سهل فتأمل امّا الصنف فالمسائل التى لا علم للمقلّد فيها فلو حصل له العلم فيها موافقا لفتوى المفتى او مخالفا لها فى الفروع او الاصول العمليّة الّتى جعلها المفتى مدركا لحكمه لم يجز التقليد لانّه يؤمر بضدّ ما يعلم و المفروض انه قطع بفساده فكيف يأخذ بالفاسد القطعى و كيف يؤمر به اذ القاطع لا يحتمل غير ما قطع به و لا يكلّف بغيره الّا ان يصغى الى الشبهة المشككة فيزول عنه اليقين لكن المطلوبيّة الواقعيّة مع امتناع الطّلب ربما يصحّح طلب الضّد بعنوان رفع اليد عن الواقع فى نظر المكلف بالفتح و ان كان المكلّف بالكسر انما اراد ايصاله الى الواقع اذ الالقاء فى الواقعيّات و لو بتغيير العنوان بالنسبة الى اعتقاد المعتقد امر سائغ فى العقول بل يمكن القول بوقوعه فى الشرع فافهم و لا كك لو ظن فان الظنون العواميّة لم يقم على اعتبارها دليل لكن سمعنا من بعض شيوخنا التشكك فيما لو ظن بفساد المدرك و الاسباب الّتى يستعملها المجتهد من حيث ان