التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ١٥٠ - رد الدليل الثالث
الى وجود الحكم و المصالح فيها كما يومئ اليه ذيل آية التيمّم و منها ما هى ناظرة الى الاحكام الثابتة فى الشرع و انّها انما يثبت عند عدمه و عند وجوده يرتفع بقدر ما يندفع كما يدل عليه رواية عند الاعلى مولى آل سام حيث سئل عن انقطاع ظفره و وضعه عليه مرارة امّا الطائفة الاولى فليست تنفعكم و كذا الثّانية و اما الثالثة فنقول بها فى ما نحن فيه و هو الذى اعترفنا به فى حقّ من صار فى حقّه العسر عظيما مع لزوم تحصيل الواقعيّات بقدر ما لا يلزم منه العسر فالواجب عليه التّبعيض و هو غير ما انتم بصدده فلم تنفعكم تلك الادلّة هذا فظهر ضعف تمام ما يظن انه يثبت القول الضعيف ثم انّ بعض الفقهاء ممن عاصرناه تمسّك فى الجواز بالسّيرة و هو تمسّك عجيب فمن اين علم ذلك مع تصريحات الفقهاء بالحرمة و ايّة آية دلّته على ذلك و خفيت على غيره نعم العلماء يراجعون كتب الموتى و يعتقدونها من المطالب العلميّة و يستعينون بها حتى ان التبعة يعتمدون على ادلة المتبوع و طريقه كما صنع ذلك تبع الشيخ حتّى قال الشيخ سديد الدّين محمود الحمصيّ الرّازى انّه لم يبق بين الاماميّة بعد الشيخ مفت على التحقيق بل كلّهم حاك و راو و به صرّح رضى الدّين ابن طاوس و اكّد ذلك الشهيد الثانى فى كتاب الرعاية حتّى قال ان اكثر الفقهاء الّذين نشئوا بعد الشّيخ كانوا يتبعونه فى الفتوى تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه و حسن ظنّهم