التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ٢٠٤ - السّادس لو نسى تمام الاحكام التّفصيليّة و لم يتمكن منها
لاصالة عدم تحقق التقليد لكن لا بدّ من ملاحظة العلم الاجمالى و حلّه حتى يجرى الاصل و الّا فالوجه عدم الجواز لسقوط الاصل بالعلم الاجمالى و تعارضها فى اطراف الشّبهة كما هو القانون فى كل اصل يعول عليه من هذه الوادى
الرابع لو نسى العامى الحكم الّذى قلّد فيه و تعذّر عليه التحصيل و الاحتياط هل يعمل بالظنّ فى التخصيص او لا يعمل
وجهان من حصول مقدمات حجيّة الظنّ المسلم عند الكلّ و قيامه مقام العلم عند فقده من عدم المندوحة و التمكن و من ان اعتبار الاحكام الظّاهريّة مقصور على صورة التمكن حيث لا دليل على بقائها عند التعذر لاهمال ادلّتها بالنسبة الى الحالات و كانّ القول بجواز تقليد الغير اقوى لعدم العلم بلزوم الاخذ بقوله ظنّا فالمقدّمة محققة حتى تنتج
الخامس لو نسى الحكم المقلّد فيه و قلّد مجتهدا آخر ثم ذكره بعد التقليد و كانا مخالفين فهل يجب البقاء على تقليده الثّانى
او يجب عليه الرجوع الى الاوّل فيه اشكال من انه بعد النسيان جاهل وقع منه صحيحا و التقليد الصحيح لا يعدل عنه و من ان العلم و الجهل لا يغيّر ان الموضوع و الّا لزم الدّور و للتوقف فيه مجال
السّادس لو نسى تمام الاحكام التّفصيليّة و لم يتمكن منها
بعد او اخذ اجمالا و قلنا بكفاية الاخذ الاجمالى بناء على كفاية الاخذ ثم ذهل عنها و لم يتمكن من الاستعلام لعمى او فقد نسخة و امثالهما فالتكليف الرّجوع الى مجتهد آخر و لا يشبه المسألة السّابقة