التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ١٣٠ - ثانيها على تقدير ان يكون لها سند فى نفس الامر فهو غير مذكور فلا بدّ من بيانه حتّى ننظر فى حاله
نسبه لاصحابنا بيانه على وجه يجوز التعويل عليه و قال ايضا فى تلك الرّسالة و لا قائل بجواز تقليد الميّت من اصحابنا السّابقين و علمائنا الصّالحين فانهم قد ذكروا فى كتبهم الاصوليّة و الفقهيّة قاطعين فيه بما ذكرناه من انه لا يجوز النقل عن الميّت و انّ قوله يبطل بموته من غير نقل خلاف احد فيها و جملة ما وصل الينا من العذر فى ذلك ان بيد اهل العصر فتوى مدوّنة على حواشى كتبهم ينسبونها الى بعض المتأخّرين يقتضى جواز ذلك و انت قد عرفت فساده
[الايرادات على ما ذكره الشهيد الثانى فى رسالة الاقتصاد]
و فيها زيادة على ما ذكرناه امور
احدها انّها غير مصحّحة النسبة و لا متّصلة السّند الصّحيح
الى من يعزى اليه و انّما ياخذها النّاقل عن شيخه من غير علم طريقه فيها الى من يزعم انه افتاها و ما هذا شانه لا يسوغ ادخاله فى الدّين و معارضته لما قد شاع و ذاع و ملأ الاسماع من كلام علمائنا و اجلّاء فقهائنا فى كتب الاصول و الفروع بما يخالف مضمونها
ثانيها على تقدير ان يكون لها سند فى نفس الامر فهو غير مذكور فلا بدّ من بيانه حتّى ننظر فى حاله
على الوجه الذى حرّرناه سابقا لتمكّن التّعليل