التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ٢٢ - الاول الإجماع
رجوع الكل خرج عنه العاجز و ناب المستنبط منا به بقى الباقى بل يمكن ان يجعل قوّة تلك العمومات مبيّنة للمخصّص كما هو محقّق فى محلّه فاندفع التوهّم و امّا ما استدلّ به العلّامة فى تجويز الرّجوع مع ضيق الوقت بالضّرورة بعد اثبات الاثم فغير مرضىّ على ظاهره اذ اىّ ضرورة بعد التمكن من الاحتياط و لو ضاق الوقت عنه فما الدّليل على جواز الامتثال الوهمى دون ثبوت الاثم و العصيان و لو اطّردت المقالة لوجب عليه القول بالجواز عند النسيان و لا قول به من احد من اهل الملّة ثم وجود الاعلم لا يثمر و كيف و كثيرا ما لا يرى من له الملكة صحّة مقدّمات فتيا الاعلم و لو راى صحّتها انقلب الموضوع و خرج عن محلّ الكلام لكن سيأتى لنا بيان لمقصده قدس سرّ
[الدليل على وجوب التقليد على الصّنف الثانى و هو العاجز عن رد الفروع الى الاصول]
امّا الصّنف الثاني فيدلّ على وجوب التقليد عليه الادلّة الاربعة
[الاول الإجماع]
اما الإجماع فلا ريب فى تحقّقه و من شك فيه هنا لم يكد يحصّله فى شىء من المسائل و المتخلّفون عن الجماعة من اهل العراق و الحلبيّين لا يضرّنا تحزّبهم لانّهم تحزّبوا من جهة باطلة و مهما علم المدرك الفاسد لم يعبأ بقول المتفرّد على انه لم يعلم انّهم من الاماميّة لانّ خصومنا ذكروهم مع الشيعة فلو كانوا اغنى ذكر الشيعة عن ذكرهم