التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ١٤٤ - رد الدليل الثالث
ذكرناه الّا ان تقولوا لا نقول بذلك بل نقول انه الاخذ فنقول ليس كلكم من الاحديين بل اكثركم من العمليّين و هذه كتبكم تنطق به ثانيها قول النّبى (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) (علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل) و عموم المنزلة يقضى بصحّة الرجوع اليهم حيّا و ميّتا خرج ما خرج قلنا الرواية لم تثبت لخلوّ الاصول عنها و عدم سند لها فى ما بايدينا كما نصّ عليه جماعة منهم و الذى (رحمه اللّه) فى رسالته التى سمّاها فصل الخطاب الموضوعة لهذه الرواية قال ما لفظه انا لم نظفر فى مصحف الى الآن لما رويت و لم نصب فى صحيفة لما حكيت لكنّه فى الالسن مشهور و فى الافواه معروف انتهى فاثبات المسألة فى قبال هذا الجمّ الغفير بمثل هذه الرّواية شطط و عموم المنزلة غير مسلّم فانّهم على تقدير التّسليم كانبياء بنى اسرائيل فى ترويج الدّين و بيان ما يجب على المكلّفين كما تقول زيد كالاسد و عمرو كالبحر نعم ربما تقضى الحكمة و مراعاتها بالعموم و ليست هنا منها شىء و قد يقضى الظّاهرية خصوصا اذا حذفت الاداة كما نص عليه التفتازانى و اوضحه بعض محشّى كتابه و لا ظاهر هنا و الذى اوقع المستدل فى هذا الوهم طى الوجه و بعض ما يشبهها صورة غفلة عن حقيقة الحال على ان الرّواية مسوقة لبيان فضلهم لا حجيّة اقوالهم و لا عموم حالاتهم من الموت و الحياة لو سلّمنا الثّانية و ليس يصحّ النسبة الّا مع تحصيل المساق بحسب الموازين الكلاميّة و قد ورد فى الاثر ان الرجل لا يكون فقيها حتّى يلحن له فيعرف لحن كلامنا منها ما ورد عن