التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ٦٠ - و منه ما قاله الشيخ فى كتاب العدّة امّا القياس و الاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين بل محظور فى الشريعة استعمالها
حتّى اشتبه عليه وجه الامر به فاذا لم يجز لانبياء اللّه و رسله القياس و الاستدلال و الاستخراج كان من دونهم من الامم اولى بان لا يجوز لهم ذلك الى ان قال فاذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله و محلّه من اللّه فكيف يصلح الامّة لاختيار الامام و كيف يصلحون لاستنباط الاحكام الشرعيّة و استخراجها بعقولهم النّاقصة و آرائهم المتفاوتة
و منه ما قاله علم الهدى فى ذريعته عندنا ان الاجتهاد باطل
و ان الحقّ مدلول عليه و ان من أخطأ غير معذور و قال فى انتصاره فى ردّ ابن الجنيد فى كتاب القضاء انما عوّل ابن جنيد فى هذه المسألة على ضرب من الرّأي و الاجتهاد و خطأه ظاهر و قال فى مسئلة اخرى من الكتاب انّ من خالفنا و مراده ابن الجنيد اعتمد على الرّأى و الاجتهاد دون النصّ و التوقيف و ذلك لا يجوز و قال فى كتاب الطّهارة فى مسئلة المسح انّا لا نرى الاجتهاد و لا نقول به الى غير ذلك من عبائره (قدّس سره)
و منه ما قاله الشيخ فى كتاب العدّة امّا القياس و الاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين بل محظور فى الشريعة استعمالها