التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ١٤٨ - رد الدليل الثالث
قال انه تعبّدى صرف سنّه الشرع كما فعل فى باب الشهادة و الاقرار و الحلف و قد شرط له شروطا لو خلّينا و طباعنا ما اشترطناه به كما فعل ذلك فى الشهادة و اخويها و نقول رابعا انكم لو بينتم على ما ذكرتم لكنتم نافين للتقليد من أصله و صائرين العوام من المستنبطين اللّهمّ بلى تميّز و بهم بالاسباب و تجعلون اسباب هذه الفرقة السّافلة من الرّعية اقوال الفرقة العالية كما تجعلون اسباب الفرقة العالية السّابقة اقوال الانبياء الباطنة و الظاهرة و خلفائهم و من ابدعها و خلقهم و هذا امر لم يذهب اليه احد من اهل القبلة و لا من ذوى الآراء من الملل و النحل ثانيهما لزوم اختلال النظام و هلاكة الحرث و النسل لو وجب العدول فان العوام يتعلمون آراء العلماء على مشقة فى ازمنة ليست بقصيرة و يعملون بها فى السّنين المتطاولة فى عباداتهم و معاملاتهم ثم انتم توجبون عليهم العدول و تلقونهم فى المهالك اذا خالف الحىّ الميّت فلا بد ان يستانف اعماله و يترك اشغاله و يتجنّب زوجته و يحترز عمّا اصابه من المال و يضرب فى الارض لطلب الرزق و ردّ الاموال الى اصحابها و انى يكون ذلك فهل هذا الّا عسر عظيم يهلك الحرث و النسل و انتم تحكمون بفساد ما يوجب اهون من ذلك أ لستم الحاكمين بعدم الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة و بطهارة مخالفى الحق معوّلين على لزوم العسر و الحرج مع انه بالنسبة الى ما نحن فيه ممّا لا يقاس و قد وضع اللّه عن الامّة الاصر و الاغلال و انتم تحكمون بفساد