التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ١٤ - المقدّمة الخامسة فى عمل تاركى الاجتهاد و التّقليد
المرتضى و الرضى (قدّس سرهما) فى مسئلة الجهل بوجوب القصر كما حكاه الشهيد فى الذكرى و اعتبار قصد الوجه الغير الممكن للتّارك مع جريان السيرة من زمن الائمّة (عليهم السلام) الى زماننا هذا بالرجوع و الفتيا كقوله لا بان اجلس فى مسجد المدينة وافت بين النّاس فانى احبّ ان يرى فى شيعتى مثلك) (و لا اعتبار بالاول ذاتا و صفة مع ان المسألة عقلية يطلب فيها البرهان و الثالث يقصر عن الدلالة اذ غاية ما يستفاد منها جوازه او وجوبه تخييرا و هو غير ما يدّعون و اما الثانى فهو عثرة من العثرات متروكة عند المتأخرين الذين يؤخذ بآرائهم قال المحقق و نعم ما قال ما ذهب اليه المتكلمون من اعتبار قصد الوجه كلام شعرى انتهى و التحقيق الّذى عليه اهله انه قد علم ان المكلف اراد من المكلّفين اتيان افعال لها ارتباطات داخليّة كالصّلاة و الوضوء فقال اقيموا الصّلاة و امر بالوضوء و التيمّم و البيع و الصلح و الاجارة و امثالها و هذه الأمور المجعولة على اقسام عبادة و معاملة و العبادة امّا ان تؤتى بالتكرار او لا معه مع التمكن من العلم التفصيلى او لا معه و الذى نبسط مقالنا فيه هو الصّورة الثانية من القسم الاول بالفرض الثانى و لا شبها فى حكم