التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ٩ - المقدمة الثّالثة فى معنى التقليد
الوقوف على موارد المغالطات و يعترض على النّاس و مع ذلك يقع فيها و يخلّط بين اصطلاح المتكلم و الاصولى و قد وقع نظيره للشيخ ره فى الجملة قال الشيخ (قدّس سره) فى العدّة فى مبحث اخبار الآحاد بعد ان اورد على نفسه عدم جواز العمل بروايات المقلّدة و هم جملة كثيرة ما لفظه على انّ من اشرت اليه لا نسلم انّهم كلّهم مقلّدة بل لا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة كما يقوله جماعة اهل العدل فى كثير من اهل الاسواق و العامّة و ليس من حيث يتعذّر عليهم ايراد الحجج فى ذلك ينبغى ان يكونوا غير عالمين لان ايراد الحجج و المناظرة صناعة و ليس يقف حصول المعرفة على حصولها كما قلناه فى اصحاب الجمل و ليس لاحد ان يقول ان هؤلاء ليسوا من اصحاب الجمل لانّهم اذا سألوا عن التوحيد او العدل او صفات اللّه او صحّة النّبوة قالوا كذا روينا و يروون فى ذلك كلّه الاخبار و ليس هذا طريقة اصحاب الجمل و ذلك انه لا يمتنع ان يكون هؤلاء اصحاب الجمل و قد حصلت لهم المعارف باللّه غير انّهم لما تعذّر عليهم ايراد الحجج فى ذلك احالوا على ما كان سهلا عليهم و ليس يلزمهم ان يعلموا ان ذلك لا يصح ان يكون