التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ١٧ - المقدّمة الخامسة فى عمل تاركى الاجتهاد و التّقليد
اهل الصناعة و انه اولىّ عندهم و هذا ليس باجتهاد و لا تقليد نعم لا بدّ من التنبيه عليه و اما ما يظهر من ابن زهره من مصيره الى قبح الاحتياط فهو مؤوّل او مقول فى مقام كفاية الخصوم او مطروح من أصله و اما من ترك الامور الثلاثة فالظاهر من العلماء فساد اعماله لكن المحقق الاردبيلى طاب ثراه اظهر هنا ما خفى على غيره فحكم بان ما وافق منها الواقع فهو صحيح و وافقه على ذلك النظار و المتأخّرون عنه و لا محيص عنه اذ لا سبيل لردّه من طريق العقل الفطرى مع ظهور جملة من الرّوايات المعتبرة كرواية عمّار و ما نزل فى براء بن معرور و رواية حمّاد بن عيسى و روايتى محمد بن عبد اللّه الحميرى و عبد اللّه بن عطار و غيرها لكن التعويل على صحة مقالته لا الرّوايات لعدم خلوّها عن قصور ما و هل على هذا اثم الاظهر عند بعض مشايخنا ذلك لمخالفته الحكم الظّاهرى و الاقوى ان عليه ما على المتجرّى لو لم نقل بوجوب تحصيل العلم تهيّئيا او ذاتا كما هو الحق هذا كلّه فى العبادات اذا تمكن من قصد الامتثال كما فرض فى مستعمل الماءين المعلوم نجاسة احدهما و لو لم يتمكن و ترك الاحتياط بطلت لمكان الشكّ الموجب للتّزلزل