التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ٦٤ - رد المصنف على استفادة بطلان الاجتهاد من كلام الاصحاب
نقول انهم وعدوا بالالقاء فلنفحص كتب الاخبار حتى نرى فيها الاصول الملقاة الينا فنأخذها ثم نفرّع عليها و نصطلح امّا انا فبقدر تتّبع القاصر ما رايت انّ احدا منهم (عليهم السلام) القى الى واحد من اصحابه انّ مقدّمة الواجب المطلق واجبة و ان الامر و النّهى لا يجتمعان فى شىء واحد و ان العام المخصّص حجّة و ان العمل بالعام قبل الفحص لا يجوز و انّ بعض المفاهيم حجّة و بعضه ليس كذلك الى غير ذلك فان ادّعيت ان اصحاب الائمّة يفهمون الحقّ من هذه المسائل بسليقتهم و الائمة (عليهم السلام) يعرفون حالهم و لهذا لم يفيدوا (عليهم السلام) و لم تستفد هؤلاء فاقول لعمرك يا اخى استمع و انصف ان علم الاصول قد ظهر فى اواخر زمان الباقر (عليه السلام) ثم طال التشاجر فى تلك المسائل بين اهل ذلك العلم الى زماننا هذا و هو قريب من الف سنة فما الذى غير سليقته غير اصحابهم و ابقى سليقتهم حتّى لا يحتاجوا الى المسألة الى آخر زمان الغيبة الكبرى فهب انهم كك فلم لم يمن الائمة بافادة ما هو الحقّ من تلك المسائل مع رأفتهم بشيعتهم ثم بعد ذلك الموعد القيمة و اللّه الحاكم فإن قلت إن فروع