التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤ - منها مقبولة عمر بن حنظلة
الشيخ الحاكم بانه واقفى كما فعله التّونى ره و غيره لكن تصريح الشيخ بفساد مذهبه مع عدم ثبوت الاصطلاح يقدم على قوله اذ لا تعارض بين العلم و عدمه ح فلذا كان عدها كما عن جملة من الاواخر من الموثّقات المعتبرة اليق لكن الشهرة و القبول اغنت عن هذه التكلفات أمّا الرجل الثّانى فهو مسكوت عنه قدحا و مدحا و فى التعديل و الجرح غير انّ الشهيد الثانى عدّله فى المسالك من غير ذكر دليل و شبله فى المنتقى عثر على دليله و اشار اليه و هو ما رواه علىّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) انّ عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت فقال اذا لا يكذب علينا ثمّ ذكر الوقت فقال (عليه السلام) صدق لكنها كما نطق به هذا المحقّق الفريد تقصر عن الدلالة لاعميّة الصّدوقيّة عن العدالة و الرواية نطقت بالاولى دون الثّانية مع انّه تصديق فى نفس الرّواية لا مطلقا فلولا صفتها التى عرفها كل من مارس الحديث و الخلاف لكان للتأمّل فيها مجالا و العلم و الحجة غير التسامح و الاستحسان و هذا المحقق الاردبيلى مع ما نعهد من ورعه تامّل فى رواية حبيب بن مظهّر المستشهد بالطف و هو قانون العلم الواجب اخذه الا ما فى تامّله من سقوط كما بينه فى محله ففى الرّواية قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحا كما الى السّلطان و الى القضاة