التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ٣٥ - منها مقبولة عمر بن حنظلة
أ يحلّ ذلك قال من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانّما تحاكم الى الطّاغوت و ما يحكم له فانّما ياخذه سحتا و ان كان حقّه ثابتا لانّه اخذه بحكم الطاغوت و قد امر اللّه ان يكفر به قال اللّه تعالى (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) (قلت كيف يصنعان قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما بحكم اللّه استخف و علينا ردّ و الرّادّ علينا رادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه الى آخر الحديث و قد استشكلها جماعة من المحقّقين من وجوه عديدة اهمّها تضمّنها للحكمين المتضادين من الحكمين و الترافع الى اثنين مع بطلان الاول و تساقطهما عند المقارنة و فساد اللّاحق و حرمته عند المفارقة و عدم جواز الثانى اتّفاقا من اهل القبلة و مطروحيّة مضمونها فى تقديم صفات الرّاوى على الشهرة عند الاصحاب و كلّها فاسدة اذ الاول من الاغلاط الناشئة من الف الذهن بالحكم المصطلح عليه عند الفقهاء مع انه عبارة عن الفتوى و لذا ارجع السّائل الى الافقه الاعلم و قد اوضحنا ذلك فى