التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ١٦٣ - الشرط الثالث ان لا يعارضه قول الفاضل و هو الّذى يعبّر عنه بالاعلم
فتوهّم اطلاق كلماتهم كما يظهر من جملة من الفقهاء غفلة بيّنة حيث لا يرتبط بالمطلب
الشرط الثالث ان لا يعارضه قول الفاضل و هو الّذى يعبّر عنه بالاعلم
وفاقا للسواد الاعظم كالمحقق و العلامة و عميد الدّين و الشهيدين و المحقق الثانى و صاحب المعالم و البهائى و الطباطبائى و جلّ مشايخنا بل هو المشهور بين الاصحاب كما نصّ عليه العلّامة فى النهاية و قال ثانى الشهيدين فى التمهيد الحق عندنا ذلك بل عن ولده فى المعالم نسبته الى الاصحاب و فى الزبدة تقليد الافضل متعيّن عندنا و فى محصول الكاظمى عدم الخلاف و فى صريح كلام المحقق الثّانى الاجماع عليه و هو الموافق لرأى جماعة من العامّة كالغزالى فى منخوله و به اثبت وجوب تقليد الشّافعى و ان عدل عنه فى المستصفى لشبهة واهية ناشئة من اخذ الناس بفتيا احداث الصحابة مع وجود الفاضل و انه لو وجب لوجب تقليد العشرة بل الخلفاء بل الشيخين بل ابى بكر و كلّها عقايد غير صحيحة نشات من المحبّة المفرطة كما اشرنا اليه فى ما مضى نعم العلّامة فى النهاية و الشهيد الثانى فى المسالك ادّعيا اجماع الصّحابة على تقليد المفضول و نحن نقول لا نعلم ذلك بحيث يقطع العذر و الصّحابة قد حدث منهم امور كثيرة فظهر فسادها حتى انّ النّظام انكر عدالتهم لذلك و قال كانوا على العدالة قبل موت النّبى امّا بعده فلا و قال انهم لو لزموا العمل بما امروا به و لم يتكلّفوا و كفّوا القول فيه من اعمال الراى و القياس لارتفع بينهم الخلاف و التهارج و لم يسفكوا الدماء لكن لمّا عدلوا عمّا كلّفوا و تجبّروا و تامّروا و تكلّفوا القول