مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧١ - ٣٨- باب النوادر
به في جوفه.
٤١- عنه قال (عليه السلام) لما قتل جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فاطمة (عليها السلام) أن تأتي أسماء بنت عميس و نساءها و أن تصنع لهم طعاما ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة.
٤٢- عنه قال الصادق (عليه السلام) ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
٤٣- عنه سئل (عليه السلام) عن أجر النائحة فقال لا بأس به و قد نيح على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
٤٤- عنه روي أنه قال (عليه السلام) لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا.
و في خبر آخر قال تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى.
٤٥- عنه قال عمر بن يزيد قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يصلى عن الميت فقال نعم حتى إنه ليكون في ضيق فيوسع اللّه عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك قال فقلت له فأشرك بين رجلين في ركعتين قال نعم فقال (عليه السلام) إن الميت ليفرح بالترحم عليه و الاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه.
٤٦- عنه قال الصادق (عليه السلام) ما من أحد يموت أحب إلى إبليس من موت فقيه
٤٧- عنه سئل (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها» فقال فقد العلماء.
٤٨- عنه سئل (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ» فقال توبيخ لابن ثماني عشرة سنة.
٤٩- عنه سئل (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ