مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٨ - ٢٠- باب تغسيل الرجل المرأة
أوجب اللّه عليه التيمم و لا يمس و لا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر اللّه بسترها فقلت فكيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل ظهر كفيها.
٢٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلا النساء قال يدفن و لا يغسل.
٣٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت و ليس معه إلا نساء قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة و إذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة.
٣١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء قال تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت له و تصب النساء عليه الماء صبا و في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
٣٢- عنه عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة إذا ماتت و ليس معها امرأة تغسلها قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
٣٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال يدفن و لا يغسل و المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها